فصل: (بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الجوهرة النيرة (نسخة منقحة)



.(كِتَابُ الْفَرَائِضِ):

الْفَرْضُ فِي اللُّغَةِ هُوَ التَّقْدِيرُ يُقَالُ فَرَضَ الْقَاضِي النَّفَقَةَ أَيْ قَدَّرَهَا وَالْفَرَائِضُ مِنْ الْعُلُومِ الشَّرِيفَةِ الَّتِي تَجِبُ الْعِنَايَةُ بِهَا لِافْتِقَارِ النَّاسِ إلَيْهَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ «الْفَرَائِضُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ أَوَّلُ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنْ الْأُمَّةِ» وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ «إنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَكِلْ قَسْمَ مَوَارِيثِكُمْ إلَى مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا إلَى نَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَلَكِنْ تَوَلَّى رَبُّنَا بَيَانَهَا فَقَسَمَهَا أَبَيْنَ قَسْمٍ أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعُلُومِ وَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَسَيُنْزَعُ الْعِلْمُ مِنْ أُمَّتِي حَتَّى يَخْتَلِفَ الرَّجُلَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَعْرِفُ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا» فَإِنْ قِيلَ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ قِيلَ لِأَنَّ لِلْإِنْسَانِ حَالَتَيْنِ حَالَةَ حَيَاةٍ وَحَالَةَ مَوْتٍ وَالْفَرَائِضُ مِنْ أَحْكَامِ الْمَوْتِ فَيَكُونُ لَفْظُ النِّصْفِ هَاهُنَا عِبَارَةً عَنْ قِسْمٍ مِنْ قِسْمَيْنِ وَمُنَاسَبَتُهَا بِالْوَصَايَا أَنَّ الْوَصِيَّةَ تُصْرَفُ فِي حَالِ مَرَضِ الْمَوْتِ وَالْفَرَائِضُ حُكْمٌ بَعْدَ الْمَوْتِ.
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الْمُجْمَعُ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ مِنْ الرِّجَالِ عَشْرَةٌ) إنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا مَنْ يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَتَقْدِيمِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِيهِ.
قَوْلُهُ: (الِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ وَالْأَبُ وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ وَإِنْ عَلَا وَالْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ وَمَوْلَى النِّعْمَةِ وَالزَّوْجُ) الْمُرَادُ بِالْجَدِّ أَبُو الْأَبِ أَمَّا أَبُو الْأُمِّ فَهُوَ رَحِمٌ وَلَيْسَ بِعَصَبَةٍ فَلَا يَرِثُ إلَّا مِيرَاثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ الْعَصَبَاتِ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ.
قَوْلُهُ: (وَمِنْ الْإِنَاثِ سَبْعٌ الِابْنَةُ وَابْنَةُ الِابْنِ وَإِنْ سَفْلَتَ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ وَالْأُخْتُ وَالزَّوْجَةُ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ) فَالْجَدَّةُ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ لَا ذِكْرَ لِمِيرَاثِهِمَا فِي الْقُرْآنِ وَإِنَّمَا ثَبَتَ بِالْحَدِيثِ وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ «جَدَّةً جَاءَتْ إلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا لَمْ أَجِدْ لَك فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْئًا فَقَامَ إلَيْهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ شَهِدْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَاءَتْهُ جَدَّةٌ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا فَفَرَضَ لَهَا السُّدُسَ فَأَوْجَبَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ» وَأَمَّا مَوْلَاةُ النِّعْمَةِ فَلَهَا الْمِيرَاثُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «تَحُوزُ الْمَرْأَةُ مِيرَاثَ عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهَا وَوَلَدِهَا الَّذِي لَاعَنَتْ بِهِ» وَالْمُرَادُ بِلَقِيطِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَدُهَا مِنْ الزِّنَا وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ».
قَوْلُهُ: (وَلَا يَرِثُ أَرْبَعَةٌ الْمَمْلُوكُ وَالْقَاتِلُ مِنْ الْمَقْتُولِ وَالْمُرْتَدُّ وَأَهْلُ الْمِلَّتَيْنِ) أَمَّا الْمَمْلُوكُ فَلِأَنَّ الْمِيرَاثَ نَوْعُ تَمْلِيكٍ وَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ وَلِأَنَّ مِلْكَهُ لِسَيِّدِهِ وَلَا قَرَابَةَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَالْمَيِّتِ وَكَذَا كُلُّ مَنْ فِي رَقَبَتِهِ شَيْءٌ مِنْ الرِّقِّ كَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ إلَّا الْمُكَاتَبُ إذَا مَاتَ عَنْ وَفَاءٍ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي مِنْهُ كِتَابَتَهُ وَيُحْكَمُ بِحُرِّيَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِلَا فَصْلٍ وَمَا فَضَلَ يَكُونُ مِيرَاثًا عَنْهُ، وَأَمَّا الْمُسْتَسْعَى فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ يَسْعَى لِفِكَاكِ رَقَبَتِهِ فَهُوَ كَالْمُكَاتَبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا كَحُرٍّ مَدْيُونٍ وَهَذَا مِثْلُ مُعْتَقِ الْبَعْضِ وَإِنْ كَانَ يَسْعَى لَا لِفِكَاكِ رَقَبَتِهِ وَلَكِنْ لِحَقٍّ فِيهَا كَالْعَبْدِ الْمَرْهُونِ إذَا أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ وَالْمَأْذُونِ إذَا أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى عَلَى الْمَأْذُونِ دَيْنٌ أَوْ الْأَمَةِ إذَا أَعْتَقَهَا الْمَوْلَى عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَأَبَتْ فَإِنَّهَا تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا وَهِيَ حُرَّةٌ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَرِثُونَ وَيُورَثُونَ بِالْإِجْمَاعِ، وَأَمَّا الْقَاتِلُ فَلَا يَرِثُ مِنْ الْمَقْتُولِ لَا مِنْ الدِّيَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ»؛ وَلِأَنَّهُ حُرِمَ الْمِيرَاثَ عُقُوبَةً لَهُ؛ لِأَنَّهُ اسْتَعْجَلَ مَا أَخَّرَهُ اللَّهُ فَمُنِعَ مِنْ الْمِيرَاثِ وَهَذَا إذَا كَانَ قَتْلًا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْقِصَاصُ أَوْ الْكَفَّارَةُ أَمَّا مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ.
وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي الْجِنَايَاتِ وَمِنْ الَّذِي لَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَلَا الْكَفَّارَةَ هُوَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ إذَا قَتَلَا مُوَرِّثَهُمَا فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ مِيرَاثُهُمَا وَكَذَا إذَا قَتَلَ مُوَرِّثَهُ بِالسَّبَبِ كَمَا إذَا أَشْرَعَ رَوْشَنًا أَوْ حَفَرَ بِئْرًا عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ وَضَعَ حَجَرًا عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ سَاقَ دَابَّةً أَوْ قَادَهَا فَوَطِئَتْ مُوَرِّثَهُ أَوْ قَتَلَهُ قِصَاصًا أَوْ رَجْمًا أَوْ مَالَ حَائِطُهُ فَأَشْهَد عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَشْهَدْ حَتَّى سَقَطَ عَلَى مُوَرِّثِهِ أَوْ وُجِدَ مُوَرِّثُهُ قَتِيلًا فِي دَارِهِ تَجِبُ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ وَلَا يُمْنَعُ الْإِرْثَ وَكَذَا الْعَادِلُ إذَا قَتَلَ الْبَاغِيَ لَا يُمْنَعُ الْإِرْثَ، وَأَمَّا إذَا قَتَلَ الْبَاغِي الْعَادِلَ إنْ قَالَ قَتَلْته وَأَنَا عَلَى الْبَاطِلِ وَأَنَا الْآنَ عَلَى الْبَاطِلِ لَا يَرِثُهُ إجْمَاعًا وَإِنْ قَالَ قَتَلْته وَأَنَا عَلَى الْحَقِّ وَأَنَا الْآنَ عَلَى الْحَقِّ فَعِنْدَهُمَا يَرِثُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَرِثُ وَالْأَبُ إذَا قَتَلَ ابْنَهُ خَطَأً لَا يَرِثُ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ قَتَلَ عَمْدًا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ وَلَا الْكَفَّارَةُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَرِثُ وَيُشْكِلُ هَذَا عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إلَّا أَنَّا نَقُولُ قَدْ وَجَبَ الْقِصَاصُ إلَّا أَنَّهُ سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ، وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلَا يَرِثُ مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا ذِمِّيٍّ وَلَا مُرْتَدٍّ، وَأَمَّا أَهْلُ مِلَّتَيْنِ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» وَلَا يَرِثُ الْحَرْبِيُّ مِنْ الذِّمِّيِّ وَلَا الذِّمِّيُّ مِنْ الْحَرْبِيِّ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَأَهْلُ الْحَرْبِ كُلُّهُمْ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ إلَّا إذَا كَانَتْ دَارُهُمْ مُخْتَلِفَةً فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ كَمَا إذَا كَانَا فِي حِصْنَيْنِ يَسْتَحِلُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمَ الْآخَرِ فَإِنْ قُتِلَ الْمُرْتَدُّ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَحُكِمَ بِلَحَاقِهِ وَرِثَهُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَنَا.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَكُونُ مَالُهُ فَيْئًا كَمَالِ الْحَرْبِيِّ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الرِّدَّةِ أَوْ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ كَسْبُ الرِّدَّةِ وَكَسْبُ الْإِسْلَامِ مَوْرُوثٌ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ كَسْبُ الْإِسْلَامِ وَالرِّدَّةِ سَوَاءٌ يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ.
قَوْلُهُ: (وَالْفُرُوضُ الْمَحْدُودَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى سِتَّةٌ النِّصْفُ وَالرُّبْعُ وَالثُّمْنُ وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ الِابْنَةُ وَابْنَةُ الِابْنِ إذَا لَمْ تَكُنْ ابْنَةُ الصُّلْبِ وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ وَلِلْأُمِّ وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ إذَا لَمْ تَكُنْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ) وَلَا أَخُوهَا (وَالزَّوْجُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ) وَمَا فَضَلَ مِنْ هَذَا يُصْرَفُ إلَى الْعَصَبَةِ.
قَوْلُهُ: (وَالرُّبْعُ فَرْضٌ لِلزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ وَلِلزَّوْجَاتِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ) وَإِنَّمَا خُصَّ وَلَدُ الِابْنِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَّ وَلَدَ الْبِنْتِ ذُو رَحِمٍ لَا يَرِثُ إلَّا مَعَ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَلَا يَحْجُبُ الزَّوْجَيْنِ.
قَوْلُهُ: (وَالثُّمْنُ لِلزَّوْجَاتِ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ) وَهُوَ مَنْصُوصٌ فِي الْقُرْآنِ.
قَوْلُهُ: (وَالثُّلُثَانِ لِكُلِّ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِمَّنْ فَرْضُهُ النِّصْفُ إلَّا الزَّوْجَ) يَعْنِي الِابْنَتَيْنِ وَالْأُخْتَيْنِ فَصَاعِدًا.
قَوْلُهُ: (وَالثُّلُثُ لِلْأُمِّ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ وَلَا اثْنَانِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}.
قَوْلُهُ: (وَيَفْرِضُ لَهَا فِي مَسْأَلَتَيْنِ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَهُمَا زَوْجٌ وَأَبَوَانِ أَوْ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ فَلَهَا ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ) وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّ فَلَهَا ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ بِالْإِجْمَاعِ وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ.
قَوْلُهُ: (وَهُوَ لِكُلِّ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} وَهَذَا يَقْتَضِي التَّسَاوِي بَيْنَهُمْ.
قَوْلُهُ: (وَالسُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ وَهُوَ لِلْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَلِلْجَدِّ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ) وَلِلْجَدَّاتِ وَلِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ وَلِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ مَعَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ.
قَوْلُهُ: (وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ بِالْأُمِّ وَالْجَدُّ وَالْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ بِالْأَبِ) أَمَّا الْجَدَّاتُ فَيَسْقُطْنَ بِالْأُمِّ سَوَاءٌ كُنَّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَكَذَلِكَ الْجَدَّةُ أُمُّ الْأَبِ تَسْقُطُ مَعَ ابْنِهَا وَالْأَبُ يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ وَلَا يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ حَتَّى أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ مَعَ الْأَبِ وَالْجَدَّاتُ سِتٌّ ثِنْتَانِ لَك وَثِنْتَانِ لِأَبِيك وَثِنْتَانِ لِأُمِّك وَكُلُّهُنَّ وَارِثَاتٌ غَيْرَ أُمِّ أَبِ الْأُمِّ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَا يَرِثُ لَا يَحْجُبُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ كَالِابْنِ إذَا كَانَ قَاتِلًا أَوْ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ وَيُجْعَلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتِ وَلَيْسَ هَذَا كَالِاثْنَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَرِثَانِ مَعَ الْأَبِ وَمَعَ ذَلِكَ يَحْجُبَانِ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ فِي الْأَصْلِ إلَّا أَنَّ الْأَبَ حَجَبَهُمَا.
قَوْلُهُ: (وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمِّ بِأَحَدِ أَرْبَعَةٍ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ) وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ سَقَطَتْ بَنَاتُ الِابْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَوْ بِإِزَائِهِنَّ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ ابْنُ ابْنٍ فَيَعْصِبُهُنَّ) وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ سَقَطَ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لَهُنَّ فَيَعْصِبُهُنَّ) وَلَا يَعْصِبُهُنَّ ابْنُ الْأَخِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

.(بَابُ أَقْرَبِ الْعَصَبَاتِ):

.
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ الْبَنُونَ ثُمَّ بَنُوهُمْ ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ الْإِخْوَةُ) هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ الْجَدَّ أَبًا لِأَبٍ أَوْلَى مِنْ الْإِخْوَةِ عِنْدَهُ وَلَا حَظَّ لَهُمْ مَعَهُ فِي الْمِيرَاثِ لِأَنَّ لَهُ وِلَادًا وَتَعَصُّبًا مِنْ جِهَةِ الْوِلَادَةِ أَيْضًا فَأَشْبَهَ الْأَبَ؛ وَلِأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ؛ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ لَهُ فَأَشْبَهَ الْأَبَ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مَا دَامَتْ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ أُعْطِيَ الثُّلُثَ وَقَوْلُهُ ثُمَّ بَنُوهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَتِهِمْ.
قَوْلُهُ: (ثُمَّ بَنُو الْجَدِّ وَهْم الْأَعْمَامُ ثُمَّ بَنُو أَبٍ الْجَدِّ) وَهْم أَعْمَامُ الْأَبِ وَأَوْلَادُهُمْ مَنْ كَانَ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ وَهُوَ آخِرُ الْعَصَبَاتِ مُقَدَّمٌ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَمَوْلَى الْمُوَالَاةِ أَبْعَدُ الْوَرَثَةِ مُؤَخَّرٌ عَنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا اسْتَوَى وَارِثَانٍ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَوْلَاهُمْ مَنْ كَانَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ)؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ تَعْصِيبًا وَوِلَايَةً.
قَوْلُهُ: (وَالِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ وَالْإِخْوَةُ يُقَاسِمُونَ أَخَوَاتِهِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَمَنْ عَدَاهُمْ مِنْ الْعَصَبَاتِ يَنْفَرِدُ ذُكُورُهُمْ بِالْمِيرَاثِ دُونَ إنَاثِهِمْ) مِثْلُ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ وَأَوْلَادِ الْجَدِّ.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ عَصَبَةٌ مِنْ النَّسَبِ فَالْعَصَبَةُ هُوَ الْمَوْلَى الْمُعْتِقُ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَةِ الْمَوْلَى) يَعْنِي الذُّكُورَ دُونَ الْإِنَاثِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ إلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ» وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بَابُ الْحَجْبِ.
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَتُحْجَبُ الْأُمُّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ بِالْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ أَوْ بِأَخَوَيْنِ) أَوْ أُخْتَيْنِ فَصَاعِدًا سَوَاءٌ كَانَ الْأَخَوَانِ أَوْ الْأُخْتَانِ وَارِثَيْنِ أَوْ سَقَطَا عَنْ الْمِيرَاثِ إلَّا أَنْ يَكُونَا عَبْدَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ فَإِنَّهُمَا لَا يَحْجُبَانِهَا.
قَوْلُهُ: (وَالْفَاضِلُ عَنْ فَرْضِ الْبَنَاتِ لِبَنِي الِابْنِ وَأَخَوَاتِهِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وَالْفَاضِلُ عَنْ فَرْضِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا تَرَكَ بِنْتًا وَبَنَاتِ ابْنٍ وَبَنِي ابْنٍ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِبَنِي الِابْنِ وَأَخَوَاتِهِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وَكَذَا الْفَاضِلُ عَنْ فَرْضِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لِبَنِي الْأَبِ وَبَنَاتِ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
قَوْلُهُ: (وَمَنْ تَرَكَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَلِلْأَخِ مِنْ الْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ) لِأَنَّ لَهُ قَرَابَتَيْنِ مِنْ جِهَتَيْنِ.
قَوْلُهُ: (وَالْمُشَرِّكَةُ أَنْ تَتْرُكَ الْمَرْأَةُ زَوْجًا وَأُمًّا وَإِخْوَةً مِنْ أُمٍّ وَإِخْوَةً مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِأَوْلَادِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ بِالسَّوِيَّةِ لَنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثَ فَاسْتَغْرَقَتْ الْفَرِيضَةُ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ «مَا أَبْقَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ» وَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ شَيْءٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

.(بَابُ الرَّدِّ):

.
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْفَاضِلُ عَنْ فَرْضِ ذَوِي السِّهَامِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْفَاضِلُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنَّمَا لَمْ يُرَدَّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ لِأَنَّ فَرْضَهُمَا بِالسَّبَبِ لَا بِالنَّسَبِ فَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاهُ بَعْدَ انْقِطَاعِ السَّبَبِ الَّذِي يَسْتَحِقَّانِ بِهِ فَلَا يُزَادَانِ عَلَى فَرْضِهِمَا بِخِلَافِ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ لِأَنَّ النَّسَبَ بَاقٍ بَعْدَ الْمَوْتِ فَقَوِيَ حَالُهُمْ فِي الِاسْتِحْقَاقِ فَكَانُوا أَوْلَى بِالْفَاضِلِ أَوْ نَقُولُ إنَّ الزَّوْجَيْنِ يَسْتَحِقَّانِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ النِّكَاحُ فَإِذَا اسْتَحَقَّا بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا سَبَبٌ غَيْرَ ذَلِكَ يَسْتَحِقَّانِ بِهِ وَأَهْلُ النَّسَبِ يَسْتَحِقُّونَ بِالنَّسَبِ وَهُوَ الْبُنُوَّةُ فِي الْبِنْتِ وَالْأُخُوَّةُ فِي الْأُخْتِ وَالْبَاقِي بِالرَّحِمِ.
قَوْلُهُ: (وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ الْمَقْتُولِ) يَعْنِي إذَا كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا وَيَرِثُ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ مِنْ أَبِيهِ إذَا قَتَلَهُ وَالْبَالِغُ الْعَاقِلُ إذَا وَقَعَ مُوَرِّثُهُ فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ سَقَطَ عَلَى حَجَرٍ وَضَعَهُ فِي الطَّرِيقِ أَوْ وَجَدَ الْأَبُ فِي دَارِ ابْنِهِ قَتِيلًا أَوْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ فِي قِصَاصٍ أَوْ رَجْمٍ أَوْ قَتَلَهُ مُكْرَهًا أَوْ شَهِدَ الِابْنُ عَلَى أَبِيهِ بِالزِّنَا فَفِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يُحْرَمُ الْمِيرَاثَ.
قَوْلُهُ: (وَالْكُفْرُ كُلُّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ يَتَوَارَثُ بِهِ أَهْلُهُ وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: (وَمَالُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) يَعْنِي مَا اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ إسْلَامِهِ.
قَوْلُهُ: (وَمَا اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ رِدَّتِهِ فَيْءٌ) هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ هُوَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَرِثْهُ وَرَثَتُهُ الْكُفَّارُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُونَ وَلِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِمَا أَنَّ مِلْكَهُ لَا يَزُولُ بِالرِّدَّةِ فَحَالُهُ بَعْدَ الرِّدَّةِ فِي كَسْبِهِ كَحَالِهِ قَبْلَهَا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُرْتَدَّ مُبَاحُ الدَّمِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا فِي يَدِهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَيْئًا كَمَالِ الْحَرْبِيِّ ثُمَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَارِثُ الْمُرْتَدِّ يُعْتَبَرُ حَالُهُ يَوْمَ الرِّدَّةِ فَإِنْ كَانَ حُرًّا مُسْلِمًا يَوْمَ رِدَّتِهِ وَرِثَهُ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا يَوْمَ الرِّدَّةِ لَمْ يَرِثْهُ وَإِنْ أُعْتِقَ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ أَوْ يُحْكَمَ بِلَحَاقِهِ لَمْ يَرِثْهُ.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا غَرِقَ جَمَاعَةٌ أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِمْ حَائِطٌ وَلَمْ يُعْلَمْ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ أَوَّلًا فَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِلْأَحْيَاءِ مِنْ وَرَثَتِهِ) وَلَا يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ؛ لِأَنَّهُ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِمْ مَعًا.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجُوسِيِّ قَرَابَتَانِ لَوْ تَفَرَّقَتَا فِي شَخْصَيْنِ وَرِثَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا) فَإِذَا اجْتَمَعَا فِي شَخْصٍ وَرِثَ بِهِمَا جَمِيعًا تَفْسِيرُهُ مَجُوسِيٌّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا ثُمَّ مَاتَ عَنْ أُمٍّ هِيَ زَوْجَتُهُ وَعَنْ بِنْتٍ هِيَ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ فَلَا تَرِثُ الْأُمُّ بِالزَّوْجِيَّةِ وَلَا ابْنَتُهُ بِالْأُخْتِيَّةِ لِأَنَّ الْأُخْتَ لِلْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الِابْنَةِ وَلَكِنْ لِلْأُمِّ السُّدُسُ بِاعْتِبَارِ الْأُمُومِيَّةِ وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ مَجُوسِيٌّ تَزَوَّجَ بِنْتَه فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ فَمَاتَ الْمَجُوسِيُّ ثُمَّ مَاتَتْ إحْدَى الِابْنَتَيْنِ فَإِنَّهَا مَاتَتْ عَنْ أُمٍّ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ وَعَنْ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ بِالْأُمُومِيَّةِ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ بِالْأُخْتِيَّةِ لِلْأَبِ لِأَنَّا لَمَّا اعْتَبَرْنَا الْأُخْتِيَّةَ لِلْأَبِ الَّتِي وُجِدَتْ فِي الْأُمِّ لِاسْتِحْقَاقِ السُّدُسِ بِهَا صَارَ ذَلِكَ كَالْمَوْجُودِ فِي شَخْصٍ آخَرَ كَأَنَّهَا تَرَكَتْ الْأُخْتَيْنِ وَهُمَا يَحْجُبَانِ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ كَذَا فِي الْمُسْتَصْفَى.
قَوْلُهُ: (وَلَا يَرِثُ الْمَجُوسِيُّ بِالْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ الَّتِي يَسْتَحِلُّونَهَا فِي دِينِهِمْ) لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَا يُوجِبُ التَّوَارُثَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُوجِبُهُ بَيْنَ الْمَجُوسِيِّ بِخِلَافِ الْأَنْسَابِ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْمَجُوسَ يَرِثُونَ بِالزَّوْجِيَّةِ إذَا كَانَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا جَائِزًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا جَائِزًا فَإِنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ بِالزَّوْجِيَّةِ وَمَعْرِفَةُ الْجَائِزِ مِنْ الْفَاسِدِ أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ لَوْ أَسْلَمَا يُتْرَكَانِ عَلَيْهِ فَذَلِكَ نِكَاحٌ جَائِزٌ وَمَا لَا يُتْرَكَانِ عَلَيْهِ فَهُوَ فَاسِدٌ وَمَا كَانَ يُدْلِي بِسَبَبَيْنِ وَأَحَدُهُمَا لَا يَحْجُبُ الْآخَرَ فَإِنَّهُ يَرِثُ بِالسَّبَبَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَحْجُبُ الْآخَرَ فَإِنَّهُ يَرِثُ بِالْحَاجِبِ وَلَا يَرِثُ بِالْمَحْجُوبِ بَيَانُهُ مَجُوسِيٌّ تَرَكَ زَوْجَةً هِيَ أُمُّهُ وَهِيَ أُخْتُهُ لِأَبِيهِ كَمَا إذَا تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا ثُمَّ تَزَوَّجَ هَذَا أُمَّهُ وَهِيَ أُخْتُهُ لِأَبِيهِ فَإِنَّ هَذَا النِّكَاحَ فَاسِدٌ لَا يَرِثُ بِالزَّوْجِيَّةِ وَيَرِثُ ثُلُثَ الْمَالِ لِأَنَّهَا أُمُّهُ وَتَرِثُ أَيْضًا نِصْفَ الْمَالِ لِأَنَّهَا أُخْتُهُ لِأَبِيهِ فَيَرِثُ بِالسَّبَبَيْنِ جَمِيعًا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَحْجُبُ الْآخَرَ وَالْبَاقِي رُدَّ عَلَيْهِمَا بِالسَّبَبَيْنِ جَمِيعًا إنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ وَلَوْ تَرَكَ امْرَأَةً وَهِيَ ابْنَتُهُ وَهِيَ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ كَمَا إذَا تَزَوَّجَ أُمَّهُ فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا فَهَذِهِ بِنْتُهُ وَأُخْتُهُ لِأُمِّهِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهَا النِّصْفُ بِكَوْنِهَا بِنْتًا وَلَا تَرِثُ بِكَوْنِهَا أُخْتًا لِأُمٍّ لِأَنَّ الْأُخْتَ لِلْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ.
قَوْلُهُ: (وَعَصَبَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ مِنْ الْأُمَّهَاتِ) لِأَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ تَعَلَّقَ ذَلِكَ بِأُمِّهِ وَكَذَا وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ مِنْ الْأُمَّهَاتِ فَإِذَا مَاتَ ذَلِكَ الْوَلَدُ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ وَأَوْلَادِ أُمِّهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ فَإِذَا تَرَكَ أَخًا أَوْ أُخْتًا أَوْ إخْوَةً مِنْ أُمٍّ فَلِلْوَاحِدِ السُّدُسُ وَلِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ بَعْدَ مِيرَاثِ الْأُمِّ وَأَوْلَادِهَا يَكُونُ لِعَصَبَةِ الْأُمِّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً لِقَوْمٍ كَانَ الْبَاقِي لِمَوَالِي أُمِّهِ أَوْ لِعَصَبَةِ مَوَالِي أُمِّهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ فَالْبَاقِي رُدَّ عَلَى الْأُمِّ وَأَوْلَادِهَا.
قَوْلُهُ: (وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ حَمْلًا وُقِفَ مَالُهُ حَتَّى تَضَعَ امْرَأَتُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ) وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ سِوَى الْحَمْلِ أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ سِوَاهُ فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا أُعْطِيَ خُمْسَ الْمَالِ وَأُوقِفَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى أُعْطِيت تُسْعَ الْمَالِ وَأُوقِفَ ثَمَانِيَةُ أَتْسَاعِهِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُعْطَى الِابْنُ نِصْفَ الْمَالِ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ ثُلُثَ الْمَالِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلِدُ فِي الْعَادَةِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ فَيَسْتَحِقُّ هَذَا الْمَوْجُودُ الثُّلُثَ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّهَا تَلِدُ فِي الْعَادَةِ وَلَدًا وَاحِدًا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنًا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ أَكْثَرَ مَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَةٌ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ أَرْبَعَةَ بَنِينَ فَيَسْتَحِقُّ الِابْنُ الْخُمْسَ وَالْبِنْتُ تَسْتَحِقُّ التُّسْعَ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ هَذَا كُلُّهُ إذَا عُرِفَ وُجُودُهُ فِي الْبَطْنِ بِأَنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ مَاتَ الْمُوَرِّثُ أَمَّا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ إذَا كَانَ النِّكَاحُ قَائِمًا فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً إنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مُنْذُ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ كَذَا فِي الْمُسْتَصْفَى.
قَوْلُهُ: (وَالْجَدُّ أَوْلَى بِالْمَالِ مِنْ الْإِخْوَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ يُقَاسِمُهُمْ إلَّا أَنْ تُنْقِصَهُ الْمُقَاسَمَةُ مِنْ الثُّلُثِ) ثُمَّ عَلَى قَوْلِهَا لِلْجَدِّ حَالَتَانِ إحْدَاهُمَا إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ صَاحِبُ فَرْضٍ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْمُقَاسَمَةِ وَبَيْنَ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ وَالثَّانِيَةُ إذَا كَانَ هُنَاكَ صَاحِبُ فَرْضٍ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ إمَّا الْمُقَاسَمَةُ أَوْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ أَوْ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ بَيَانُهُ جَدٌّ وَأَخٌ لِلْجَدِّ النِّصْفُ وَلِلْأَخِ النِّصْفُ جَدٌّ وَأَخَوَانِ الثُّلُثُ وَالْمُقَاسَمَةُ هُنَا سَوَاءٌ جَدٌّ وَثَلَاثَةُ إخْوَةٍ الثُّلُث هُنَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ أُعْطِيَ فَرْضَهُ ثُمَّ يُنْظَرُ إلَى ثُلُثِ مَا بَقِيَ وَإِلَى سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ وَإِلَى الْمُقَاسَمَةِ يُنْظَرُ أَوَّلًا إلَى ثُلُثِ مَا بَقِيَ وَإِلَى سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ أَيُّهُمَا خَيْرٌ لَهُ ثُمَّ يُنْظَرُ إلَى أَخْيَرِهِمَا وَإِلَى الْمُقَاسَمَةِ فَأَيُّهُمَا كَانَ خَيْرًا لَهُ كَانَ لَهُ بَيَانُهُ بِنْتٌ وَجَدٌّ وَأَخٌ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ وَمِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ فَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَهُنَا ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَسُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ وَالْمُقَاسَمَةُ سَوَاءٌ فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً وَهِيَ بِحَالِهَا فَثُلُثُ الْبَاقِي وَهُوَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ بِنْتَانِ وَجَدٌّ وَأَخَوَانِ لِأَبٍ وَأُمٌّ لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِيَ وَهُوَ الثُّلُثُ يُعْطَى الْجَدُّ مِنْهُ سُدُسَ جَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ وَمِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي وَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَجَدًّا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمًّا فَلِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْجَدِّ وَالْأُخْتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ السُّدُسِ وَمِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ وَلَوْ زَادَ فِي الْفَرِيضَةِ فَرِيضَةً أُخْرَى كَابْنَتَيْنِ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ أُخْتٍ فَلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَبَقِيَ السُّدُسُ يُعْطَى لِلْجَدِّ لِأَنَّ مَذْهَبَ زَيْدٍ أَنَّ نَصِيبَ الْجَدِّ لَا يُنْتَقَصُ مِنْ السُّدُسِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ أَوْ الْأُخْتِ لِأَنَّ الْأُخْتَ هَاهُنَا عَصَبَةٌ.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا اجْتَمَعَ الْجَدَّاتُ فَالسُّدُسُ لِأَقْرَبِهِنَّ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ بَعْضُ الْجَدَّاتِ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ فَإِنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ يَجْعَلُ السُّدُسَ لِلْقُرْبَى مِنْ أَيْ جِهَةٍ كَانَتْ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَعَنْ زَيْدٍ إنْ كَانَتْ الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَالسُّدُسُ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ شَارَكَتْهَا الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثُ الْقُرْبَى وَالْبُعْدَى جَمِيعًا مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ فَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ قُرْبَى وَبُعْدَى وَرِثَ أَقْرَبَهَا مِثَالُ ذَلِكَ أُمُّ أُمٍّ وَأُمُّ أُمِّ أَبٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ السُّدُسُ لِأُمِّ الْأُمِّ وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ هُوَ بَيْنَهُمَا أُمُّ أَبٍ وَأُمُّ أُمِّ أَبٍ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ السُّدُسُ لِأُمِّ الْأَبِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ وَعَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ بَيْنَهُمَا أُمُّ أَبٍ أَبٍ وَأُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمٍّ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ السُّدُسُ لِأُمِّ الْأَبِ وَعَلَى قَوْلِ زَيْدٍ هُوَ بَيْنَهُمَا وَإِذَا كَانَ لِلْجَدَّةِ قَرَابَتَانِ فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ لَهَا نَصِيبُ جَدَّتَيْنِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَهَا نَصِيبُ جَدَّةٍ وَاحِدَةٍ بَيَانُهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالَتِهِ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدًا فَإِنَّ جَدَّةَ الرَّجُلِ أُمَّ أُمِّهِ هِيَ جَدَّةُ هَذَا الْوَلَدِ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ وَهِيَ أَيْضًا جَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّ أَبِيهِ فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ وَخَلَّفَ جَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ ثُمَّ مَاتَ هَذَا الْوَلَدُ وَخَلَّفَ هَاتَيْنِ الْجَدَّتَيْنِ فَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ لِصَاحِبَةِ الْقَرَابَتَيْنِ ثُلُثًا السُّدُسِ وَلِلْأُخْرَى الَّتِي هِيَ أُمُّ أَبٍ الْأَبِ ثُلُثُ السُّدُسِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَعِنْدَ مَالِكٍ السُّدُسُ كُلُّهُ لِصَاحِبَةِ الْقَرَابَتَيْنِ.
قَوْلُهُ: (وَيَحْجُبُ الْجَدُّ أُمَّهُ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَا يَحْجُبُ الْجَدُّ أُمَّهُ وَهَذَا إذَا كَانَ الْجَدُّ غَيْرَ وَارِثٍ أَمَّا إذَا كَانَ وَارِثًا فَإِنَّهُ يَحْجُبُهَا لِأَنَّهَا تُدْلِي بِهِ وَقَدْ اسْتَحَقَّ هَذَا الْمِيرَاثَ فَلَا تَرِثُ مَعَهُ كَأُمِّ الْأُمِّ قَالَ الْخُجَنْدِيِّ وَلَا يَحْجُبُ الْجَدُّ مِنْ الْجَدَّاتِ إلَّا مَنْ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ.
قَوْلُهُ: (وَلَا تَرِثُ أُمُّ أَبٍ الْأُمِّ) لِأَنَّهَا رَحِمٌ فَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلِأَنَّهَا تُدْلِي بِابْنِهَا وَهُوَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَتُسَمَّى هَذِهِ الْجَدَّةَ الْفَاسِدَةَ وَابْنُهَا الْجَدَّ الْفَاسِدَ.
قَوْلُهُ: (وَكُلُّ جَدَّةٍ تَحْجُبُ أُمَّهَا) لِأَنَّ مَحَلَّ أُمِّ الْجَدَّةِ مَعَ الْجَدَّةِ كَمَحِلِّ الْجَدَّةِ مَعَ الْأُمِّ وَالْأُمُّ تَحْجُبُ أُمَّهَا فَكَذَا الْجَدَّةُ تَحْجُبُ أُمَّهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

.(بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ):

.
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ عَصَبَةٌ وَلَا ذُو سَهْمٍ وَرِثَهُ ذَوُو الْأَرْحَامِ) وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}.
قَوْلُهُ: (وَهْم عَشْرَةٌ وَلَدُ الْبِنْتِ وَوَلَدُ الْأُخْتِ وَبِنْتُ الْأَخِ وَبِنْتُ الْعَمِّ وَالْخَالُ وَالْخَالَةُ وَأَبُو الْأُمِّ وَالْعَمُّ لِلْأُمِّ وَالْعَمَّةُ وَوَلَدُ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ وَمَنْ أَدْلَى بِهِمْ) ثُمَّ تَوْرِيثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَتَوْرِيثِ الْعَصَبَةِ يَرِثُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ إلَى الْمَيِّتِ إلَّا أَنَّ الْكَلَامَ وَقَعَ فِي مَعْرِفَةِ الْأَقْرَبِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَقْرَبُهُمْ إلَى الْمَيِّتِ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ ثُمَّ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ ثُمَّ أَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ ثُمَّ الْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ ثُمَّ أَوْلَادُهُمْ كَذَا ذَكَرَهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ أَقْرَبَهُمْ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ وَقَالَا الْأَقْرَبُ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ ثُمَّ أَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ ثُمَّ الْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ ثُمَّ أَوْلَادُهُنَّ كَذَا فِي الْخُجَنْدِيِّ وَفِي الْقُدُورِيِّ أَوْلَاهُمْ مَنْ كَانَ مِنْ وَلَدِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ وَلَدَ الْمَيِّتِ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ سَفَلَ.
قَوْلُهُ: (ثُمَّ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَهْم بَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَأَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ) يَعْنِي أَنَّهُمْ أَوْلَى مِنْ أَوْلَادِ الْجَدِّ وَهْم الْعَمَّاتُ وَمَنْ شَاكَلَهُمْ مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ مِنْ أَوْلَادِ الْجَدِّ أَبِ الْأُمِّ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ أَقْرَبُ إلَى الْمَيِّتِ مِنْ هَؤُلَاءِ فَكَذَلِكَ أَوْلَادُهُمْ أَقْرَبُ إلَيْهِ كَأَوْلَادِ ابْنِهِ أَمَّا إذَا تَرَكَ جَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ وَابْنَةَ أَخِيهِ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لِلْجَدِّ أَبٍ الْأُمِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا هُوَ لِابْنَةِ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ أَنَّ الْمَالَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ لِأَنَّ لِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ وِلَادًا فَهُوَ أَوْلَى.

.(مَسَائِلُ):

بِنْتُ بِنْتٍ وَابْنُ بِنْتِ بِنْتٍ الْمَالُ لِبِنْتِ الْبِنْتِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ، ابْنُ بِنْتٍ وَبِنْتُ بِنْتٍ أُخْرَى أَوْ هُمَا لِبِنْتٍ وَاحِدَةٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ كَأَنَّهُ تَرَكَ ابْنًا وَبِنْتًا مِنْ صُلْبِهِ قَالَ الْخُجَنْدِيُّ الْأَصْلُ فِي أَوْلَادِ الْبَنَاتِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ الْأَبْدَانَ وَيُقَسِّمُ بِالْأَبْدَانِ إنْ كَانُوا كُلُّهُمْ ذُكُورًا فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ كَانُوا مُخْتَلِطِينَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَمُحَمَّدٌ يَعْتَبِرُ فِي أَوْلَادِ الْبَنَاتِ أَوَّلَ الْخِلَافِ فَإِنْ كَانَ أَوَّلُ الْخِلَافِ يَقَعُ بِالْأَبْدَانِ فَإِنَّهُ يَكُونُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْخِلَافُ فِي الْأَصْلِ يُعْطِي لَهُمْ مِيرَاثَ الْأَصْلِ بَيَانُهُ إذَا تَرَكَ بِنْتَ بِنْتٍ وَابْنَ بِنْتٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فَلَا يُشْكِلُ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ الْأَبْدَانَ وَأَحَدُهُمَا ذَكَرٌ وَالْآخَرُ أُنْثَى وَكَذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ أَوَّلَ الْخِلَافِ وَقَعَ بِالْأَبْدَانِ وَلَوْ تَرَكَ ابْنَ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتَ ابْنِ بِنْتٍ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ثُلُثَاهُ لِابْنِ بِنْتِ الْبِنْتِ وَثُلُثُهُ لِبِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ثُلُثُ الْمَالِ لِابْنِ بِنْتِ الْبِنْتِ وَثُلُثَاهُ لِبِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ أَوَّلَ الْخِلَافِ وَكَذَلِكَ هَذَا فِي أَوْلَادِ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتِ الْإِخْوَةِ كَمَا إذَا تَرَكَ ابْنَ أُخْتٍ وَبِنْتَ أَخٍ كِلَاهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَهُمَا مِيرَاثُ أَصْلِهِمَا ثُلُثَانِ لِبِنْتِ الْأَخِ وَثُلُثٌ لِابْنِ الْأُخْتِ.
قَوْلُهُ: (ثُمَّ وَلَدُ أَبَوَيْ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَهْم الْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ وَالْعَمَّاتُ) لِأَنَّ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُ إلَيْهِ بَعْدَ مَنْ ذَكَرْنَا وَإِنْ اجْتَمَعَ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ فَثُلُثُ الْمَالِ لِلْخَالَةِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَثُلُثَاهُ لِلْعَمَّةِ لِأَنَّ الْعَمَّةَ تُدْلِي بِالْأَبِ وَالْخَالَةَ بِالْأُمِّ فَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نَصِيبُ مَنْ تُدْلِي بِهِ وَإِنْ تَرَكَ عَمًّا لِأُمٍّ وَخَالًا لِأَبٍ فَلِلْخَالِ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ مِنْ الْأُمِّ؛ لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالْأَبْدَانِ وَالْعَمُّ بِمَنْزِلَةِ الْعَصَبَةِ وَالْخَالُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْعَمِّ مَا بَقِيَ كَذَلِكَ هَذَا وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ أَوْ ثَلَاثَةَ بَنِي أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَالْأَصْلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِيرَاثَ أَصْلِهِمْ لِأَوْلَادِ الْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ وَلِأَوْلَادِ الْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَلِأَوْلَادِ الْأَخَوَاتِ مِنْ الْأُمِّ السُّدُسُ مِيرَاثَ أَصْلِهِمْ وَالْبَاقِي رُدَّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ عَلَى خَمْسَةٍ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ الْمِيرَاثُ لِوَلَدِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ وَهُمَا يَعْتَبِرَانِ بِمَنْ تُدْلِي بِهِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَا كَانَ لِأُمِّهَا، وَأَمَّا الْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ فَإِنَّهُ يَعْتَبِرُ فِيهِنَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ بِالْإِجْمَاعِ، وَأَمَّا أَوْلَادُهُنَّ.
فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يُقَسِّمُ بِالْأَبْدَانِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ كَمَا ذَكَرْنَا فِي أَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَأَوْلَادِ الْأَخَوَاتِ بَيَانُهُ ثَلَاثُ خَالَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ الْمَالُ لِلْخَالَةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ إجْمَاعًا لِأَنَّهَا أَقْرَبُ وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ مُتَفَرِّقِينَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْخَالِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَوْ تَرَكَ خَالًا وَخَالَةً كِلَاهُمَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ عَمَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْعَمَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ وَلَوْ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَلَوْ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالًا فَالثُّلُثُ لِلْخَالِ وَالثُّلُثَانِ لِلْعَمَّةِ وَإِنْ تَرَكَ خَالَةً وَابْنَ عَمَّةٍ الْمَالُ لِلْخَالَةِ لِأَنَّ ابْنَ الْعَمَّةِ أَبْعَدُ فِي الدَّرَجَةِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ خَالٍ وَابْنَ خَالَةً فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الثُّلُثَانِ لِابْنَةِ الْخَالِ وَالثُّلُثُ لِابْنِ الْخَالَةِ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيرَاثَ أَصْلِهِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ وَابْنَ عَمَّةٍ الْمَالُ كُلُّهُ لِبِنْتِ الْعَمِّ لِأَنَّهَا مِنْ أَوْلَادِ الْعَصَبَةِ وَالْآخَرُ مِنْ أَوْلَادِ ذَوِي الْأَرْحَامِ.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا اسْتَوَى وَارِثَانٍ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَوْلَاهُمْ مَنْ أَدْلَى بِوَارِثٍ) كَرَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ وَابْنَ عَمَّةٍ الْمَالُ كُلُّهُ لِبِنْتِ الْعَمِّ وَكَذَا لَوْ تَرَكَ بِنْتَ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتَ بِنْتِ ابْنٍ فَالْمَالُ لِبِنْتِ بِنْتِ الِابْنِ.
قَوْلُهُ: (وَأَقْرَبُهُمْ أَوْلَى مِنْ أَبْعَدِهِمْ) فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَقْرَبُ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ ثُمَّ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ ثُمَّ أَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ ثُمَّ الْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ ثُمَّ أَوْلَادُهُنَّ.
قَوْلُهُ: (وَأَبُو الْأُمِّ أَوْلَى مِنْ وَلَدِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ.
قَوْلُهُ: (وَالْمُعْتَقُ أَحَقُّ بِالْفَاضِلِ مِنْ سَهْمِ ذَوِي السِّهَامِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ سِوَاهُ وَمَوْلَى الْمُوَالَاةِ يَرِثُ) وَهُوَ الرَّجُلُ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ وَيُوَالِيهِ وَيُعَاقِدُهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَمِيرَاثُهُ لَهُ عِنْدَنَا وَقَالَ مَالِكٌ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا تَرَكَ الْمُعْتَقُ أَبَا مَوْلَاهُ وَابْنَ مَوْلَاهُ فَمَالُهُ لِلِابْنِ) عِنْدَهُمَا.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ هُوَ بَيْنَهُمَا لِلْأَبِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلِابْنِ.
قَوْلُهُ: (فَإِنْ تَرَكَ جَدَّ مَوْلَاهُ وَأَخَ مَوْلَاهُ فَالْمَالُ لِلْجَدِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ) لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ الْإِخْوَةَ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا فَكَذَا فِي الْوَلَاءِ (قَوْلُهُ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَهُوَ بَيْنَهُمَا) لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِمَا أَنَّ الْإِخْوَةَ يُشَارِكُونَهُ فِي الْمِيرَاثِ فَكَذَا فِي الْوَلَاءِ قَوْلُهُ (وَلَا يُبَاع الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ)؛ لِأَنَّهُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ وَالنَّسَبُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ (حِسَابُ الْفَرَائِضِ).
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: (إذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ نِصْفٌ وَنِصْفٌ أَوْ نِصْفٌ وَمَا بَقِيَ فَأَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْنِ) فَالْأَوَّلُ كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَالثَّانِي كَزَوْجٍ وَعَمٍّ.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا كَانَ فِيهَا ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ أَوْ ثُلُثَانِ وَمَا بَقِيَ فَأَصْلُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ) فَالْأَوَّلُ كَأُمٍّ وَعَمٍّ وَالثَّانِي كَابْنَتَيْنِ وَعَمٍّ.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا كَانَ فِيهَا رُبْعٌ وَمَا بَقِيَ أَوْ رُبْعٌ وَنِصْفٌ فَأَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ) الْأَوَّلُ كَزَوْجَةٍ وَعَصَبَةٍ وَالثَّانِي كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ كَانَ فِيهَا ثُمْنٌ وَمَا بَقِيَ أَوْ ثُمْنٌ وَنِصْفٌ وَمَا بَقِيَ فَأَصْلُهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ) فَالْأُولَى كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ وَالثَّانِيَةُ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٌ.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ كَانَ فِيهَا نِصْفٌ وَثُلُثٌ أَوْ نِصْفٌ وَسُدُسٌ فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ) فَالْأُولَى كَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَالثَّانِيَةُ كَأُمٍّ وَبِنْتٍ.
قَوْلُهُ: (وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَثَمَانِيَةٍ وَتِسْعَةٍ وَعَشْرَةٍ) فَالْأَوَّلُ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَهَذِهِ تَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَالثَّانِي كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ فَهَذِهِ تَعُولُ إلَى ثَمَانِيَةٍ وَالثَّالِثُ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ فَهَذِهِ تَعُولُ إلَى تِسْعَةٍ وَالرَّابِعُ كَمَا لَوْ كَانَ مَعَ هَؤُلَاءِ أُمٌّ فَهِيَ تَعُولُ إلَى عَشْرَةٍ.
قَوْلُهُ: (وَلَا تَعُولُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ) الْعَوْلُ هُوَ الزِّيَادَةُ فِي الْفَرَائِضِ عِنْدَ تَضَايُقِ الْمُسْتَحِقِّينَ.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا كَانَ مَعَ الرُّبْعِ ثُلُثٌ أَوْ سُدُسٌ فَأَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) فَالْأَوَّلُ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَالثَّانِي كَزَوْجَةٍ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ.
قَوْلُهُ: (وَتَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ) فَاَلَّتِي تَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَابْنَتَانِ وَاَلَّتِي تَعُولُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ زَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَاَلَّتِي تَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ إذَا كَانَ مَعَ هَؤُلَاءِ أُمٌّ.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا كَانَ مَعَ الثُّمُنِ سُدُسَانِ أَوْ ثُلُثَانِ فَأَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) فَالْأَوَّلُ كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنٍ وَالثَّانِي كَزَوْجَةٍ وَابْنَتَيْنِ.
قَوْلُهُ: (وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ) كَزَوْجَةٍ وَابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَهَذِهِ تُسَمَّى الْمِنْبَرِيَّةَ لِأَنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَجَابَ بِهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ عَادَ ثُمُنُهَا تُسْعًا وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَةً أَوَّلَهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَكَمَ بِالْحَقِّ قَطْعًا وَيَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى وَإِلَيْهِ الْمَآبُ وَالرُّجْعَى فَلَمَّا سُئِلَ قَالَ عَادَ ثُمُنُهَا تُسْعًا وَاسْتَمَرَّ عَلَى الْخُطْبَةِ.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا انْقَسَمَتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْوَرَثَةِ فَقَدْ صَحَّتْ وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ سِهَامُ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ فَاضْرِبْ عَدَدَهُمْ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَعَوِّلْهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً فَمَا خَرَّجَتْ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ) كَامْرَأَةٍ وَأَخَوَيْنِ لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ سَهْمٌ وَلِلْأَخَوَيْنِ مَا بَقِيَ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَكُونُ ثَمَانِيَةً وَمِنْهَا تَصِحُّ وَقَوْلُهُ وَعَوْلُهَا إنْ عَالَتْ كَمَا إذَا كَانَتْ الْفَرِيضَةُ زَوْجًا وَثَلَاثَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَتَصِحُّ مِنْ وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ.
قَوْلُهُ: (فَإِنْ وَافَقَ سِهَامَهُمْ عَدَدُهُمْ ضَرَبْت وَفْقَ عَدَدِهِمْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) فَمَا بَلَغَ فَالْمَسْأَلَةُ تَصِحُّ مِنْهُ كَامْرَأَةٍ وَسِتَّةِ أَعْمَامٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ سَهْمٌ وَلِلْأَعْمَامِ مَا بَقِيَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ يُوَافِقُ مَا فِي أَيْدِيهمْ عَدَدَ رُءُوسِهِمْ بِثُلُثٍ وَثُلُثٍ فَاضْرِبْ ثُلُثَ عَدَدِهِمْ وَهُوَ اثْنَانِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَتَكُونُ ثَمَانِيَةً وَمِنْهَا تَصِحُّ لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ سَهْمَانِ وَلِلْأَعْمَامِ سِتَّةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ.
قَوْلُهُ: (فَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ سِهَامُ فَرِيقَيْنِ مِنْهُمْ أَوْ أَكْثَرَ فَاضْرِبْ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ فِي الْآخَرِ ثُمَّ مَا اجْتَمَعَ فِي الْفَرِيقِ الثَّالِثِ ثُمَّ مَا اجْتَمَعَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) كَزَوْجَتَيْنِ وَخَمْسِ جَدَّاتٍ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَعَمٍّ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلزَّوْجَتَيْنِ الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ سَهْمَانِ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ وَلِلْعَمِّ مَا بَقِيَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَانْكَسَرَ عَلَى الزَّوْجَتَيْنِ وَالْجَدَّاتِ وَالْإِخْوَةِ فَاضْرِبْ عَدَدَ الزَّوْجَتَيْنِ وَهُوَ اثْنَانِ فِي عَدَدِ الْجَدَّاتِ يَكُونُ عَشْرَةً ثُمَّ اضْرِبْ الْعَشَرَةَ فِي ثَلَاثَةٍ عَدَدُ الْإِخْوَةِ يَكُونُ ثَلَاثِينَ ثُمَّ اضْرِبْ الثَّلَاثِينَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ يَكُونُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ ثُمَّ نَقُولُ مَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الْفَرِيضَةِ مَضْرُوبًا فِي ثَلَاثِينَ لِلزَّوْجَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثِينَ يَكُونُ تِسْعِينَ وَهُوَ الرُّبْعُ مِنْ الْجَمِيعِ لِكُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَلِلْجَدَّاتِ سَهْمَانِ فِي ثَلَاثِينَ يَكُونُ سِتِّينَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ اثْنَا عَشَرَ وَلِلْإِخْوَةِ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثِينَ يَكُونُ مِائَةً وَعِشْرِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعُونَ وَلِلْعَمِّ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثِينَ يَكُونُ تِسْعِينَ فَذَلِكَ كُلُّهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ.
قَوْلُهُ: (فَإِنْ تَسَاوَتْ الْأَعْدَادُ أَجْزَأَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ كَامْرَأَتَيْنِ وَأَخَوَيْنِ فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) وَهَذَا يُسَمَّى التَّمَاثُلُ فَأَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلزَّوْجَتَيْنِ الرُّبْعُ سَهْمٌ مُنْكَسِرٌ عَلَيْهِمَا وَلِلْأَخَوَيْنِ مَا بَقِيَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرٌ أَيْضًا وَأَحَدُ الْعَدَدَيْنِ يُغْنِيك عَنْ الْآخَرِ فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ يَكُونُ ثَمَانِيَةً لِلزَّوْجَتَيْنِ سَهْمَانِ وَلِلْأَخَوَيْنِ سِتَّةٌ.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ جُزْءًا مِنْ الْآخَرِ أَجْزَأَ الْأَكْثَرُ عَنْ الْأَقَلِّ كَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَأَخَوَيْنِ إذَا ضَرَبْت الْأَرْبَعَةَ أَجْزَأَك عَنْ عَدَدِ الْأَخَوَيْنِ) وَهَذَا يُسَمَّى الْمُتَدَاخِلَ فَتَقُولُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلزَّوْجَاتِ سَهْمٌ مُنْكَسِرٌ عَلَيْهِمْ وَلِلْأَخَوَيْنِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ أَيْضًا فَاسْتَغْنِ بِضَرْبِ الْأَرْبَعَةِ لِأَنَّ الِاثْنَيْنِ يَدْخُلَانِ فِيهَا فَاضْرِبْ الْأَرْبَعَةَ فِي أَرْبَعَةٍ فَتَكُونُ سِتَّةَ عَشَرَ لِلزَّوْجَاتِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَخَوَيْنِ اثْنَا عَشَرَ.
قَوْلُهُ: (فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مُوَافِقًا لِلْآخَرِ ضَرَبْت وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ) فَمَا اجْتَمَعَ فَاضْرِبْهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ كَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَأُخْتٍ وَسِتَّةِ أَعْمَامٍ فَالسِّتَّةُ تُوَافِقُ الْأَرْبَعَةَ بِالْأَنْصَافِ فَاضْرِبْ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ ثُمَّ مَا اجْتَمَعَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ يَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ.
قَوْلُهُ: (فَإِذَا صَحَّتْ الْمَسْأَلَةُ فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي التَّرِكَةِ ثُمَّ اقْسِمْ مَا اجْتَمَعَ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْفَرِيضَةُ يُخْرِجُ حَقَّ ذَلِكَ الْوَارِثِ) لِأَنَّك تَقُولُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلزَّوْجَاتِ الرُّبْعُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأَعْمَامِ سَهْمٌ مُنْكَسِرٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ سِتَّةٌ فَاضْرِبْ نِصْفَ عَدَدِ الزَّوْجَاتِ فِي عَدَدِ الْأَعْمَامِ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ ثُمَّ فِي الْفَرِيضَةِ يَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ لِلزَّوْجَاتِ اثْنَا عَشَرَ وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْأَعْمَامِ اثْنَا عَشَرَ.
قَوْلُهُ: (فَإِنْ لَمْ تُقْسَمْ التَّرِكَةُ حَتَّى مَاتَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ نَصِيبُهُ مِنْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ يَنْقَسِمُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِ وَرَثَتِهِ فَاقْسِمْهُ وَقَدْ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ صَحَّحْت فَرِيضَةَ الْمَيِّتِ الثَّانِي بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ثُمَّ ضَرَبْت إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الْأُخْرَى إذَا لَمْ يَكُنْ سِهَامُ الْمَيِّتِ الثَّانِي تُوَافِقُ مَا صَحَّتْ مِنْهُ فَرِيضَتُهُ) كَزَوْجَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ أَعْمَامٍ ثُمَّ لَمْ تُقْسَمْ التَّرِكَةُ حَتَّى مَاتَ أَحَدُ الْأَعْمَامِ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ سِوَى إخْوَتِهِ فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلزَّوْجَةِ سَهْمٌ وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ وَلِلْأَعْمَامِ سَهْمٌ مُنْكَسِرٌ عَلَيْهِمْ فَاضْرِبْ أَرْبَعَةً فِي أَرْبَعَةٍ يَكُونُ سِتَّةَ عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُخْتِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأَعْمَامِ أَرْبَعَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ مَاتَ أَحَدُهُمْ وَخَلَّفَ إخْوَتَهُ الثَّلَاثَةَ وَبِيَدِهِ سَهْمٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى وَرَثَتِهِ فَاضْرِبْ مَسْأَلَتَهُ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فِي سِتَّةَ عَشَرَ يَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ يَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ رُبْعُ الْجَمِيعِ وَلِلْأُخْتِ ثَمَانِيَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَهُوَ النِّصْفُ يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ بَيْنَ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةٌ.
قَوْلُهُ: (فَإِنْ كَانَتْ سِهَامُهُمْ مُوَافِقَةً فَاضْرِبْ وَفْقَ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْأُولَى فَمَا اجْتَمَعَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَتَانِ فَكُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَكُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي) مِثَالُهُ زَوْجٌ وَأَخَوَانِ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَخَلَّفَ أَرْبَعَةَ بَنِينَ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَيَتَوَافَقَانِ بِالْإِنْصَافِ فَاضْرِبْ نِصْفَ عَدَدِهِمْ فِي جَمِيعِ الْآخَرِ يَكُونُ ثَمَانِيَةً وَمِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ لِلْأَخَوَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَلِأَوْلَادِ الزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا صَحَّحَتْ مَسْأَلَةَ الْمُنَاسَخَةِ وَأَرَدْت مَعْرِفَةَ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ حَبَّاتِ الدِّرْهَمِ قَسَمْت مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَمَا خَرَجَ أَخَذْت لَهُ مِنْ سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ حَبَّةً) صُورَتُهُ زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَابْنٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ وَخَلَّفَ ابْنًا وَأَبًا وَجَدَّةً وَجَدًّا وَهُمْ الَّذِينَ خَلَّفَهُمْ الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ وَبِيَدِهِ خَمْسَةٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَأَصْلُ فَرِيضَتِهِ مِنْ سِتَّةٍ فَاضْرِبْ الثَّانِيَةَ فِي الْأُولَى يَكُونُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لِلْأَبِ فِي الْأُولَى اثْنَا عَشَرَ وَلَيْسَ لَهُ فِي الثَّانِيَةِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ أَبُو أُمٍّ وَلِلْأُمِّ سَبْعَةَ عَشَرَ وَلِلزَّوْجِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهُوَ الْأَبُ فِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلِابْنِ فِي الثَّانِيَةِ عِشْرُونَ فَاقْسِمْ سِهَامَ الْمَسْأَلَةِ عَلَى حَبَّاتِ الدِّرْهَمِ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَخْرُجُ نِصْفُ السِّهَامِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ يُقَابِلُ ذَلِكَ نِصْفُ الدِّرْهَمِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَثُلُثُ السِّهَامِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ يُقَابِلُهَا ثُلُثُ الدِّرْهَمِ وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ كُلُّ سَهْمٍ ثُلُثَا حَبَّةٍ وَلِلثَّلَاثَةِ الْأَسْهُمِ حَبَّتَانِ وَالرُّبْعُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالدَّانِقُ اثْنَا عَشَرَ وَالثُّمْنُ تِسْعَةٌ وَالْقِيرَاطُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَالطَّسُّوجُ وَهُوَ نِصْفُ الْقِيرَاطِ وَهُوَ حَبَّتَانِ وَثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَالْحَبَّةُ سَهْمٌ وَنِصْفٌ وَلِكُلِّ سَهْمٍ ثُلُثَا حَبَّةٍ.
وَقَدْ قُلْت إنَّ لِلْأَبِ اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا وَذَلِكَ دَانِقٌ وَلِلْأُمِّ سَبْعَةَ عَشَرَ وَذَلِكَ دَانِقٌ وَثَلَاثُ حَبَّاتٍ وَثُلُثُ حَبَّةٍ لِأَنَّ الدَّانِقَ اثْنَا عَشَرَ بَقِيَ خَمْسَةٌ قَابِلْهَا بِثُلُثَيْهَا كَمَا قَابَلْت سِتَّةً وَثَلَاثِينَ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَقَابَلْت أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ بِسِتَّةَ عَشَرَ فَيُقَابَلُ كُلُّ شَيْءٍ بِثُلُثَيْهِ فَإِنْ قَابَلْت خَمْسَةً بِثُلُثَيْهَا كَانَ ثُلُثَاهَا ثَلَاثَةً وَثُلُثًا كَمَا ذُكِرَ وَلِلزَّوْجِ رُبْعُ دِرْهَمٍ وَثَلَاثُ حَبَّاتٍ وَثُلُثُ حَبَّةٍ وَلِابْنِ الِابْنِ رُبْعُ دِرْهَمٍ وَحَبَّةٌ وَثُلُثُ حَبَّةٍ فَجَمِيعُ ذَلِكَ دِرْهَمٌ وَعَلَى حَسَبِ ذَلِكَ تُقْسَمُ الْغَلَّةُ وَيُقْسَمُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ ثُمَّ الدَّانِقُ سُدُسُ دِرْهَمٍ وَسُدُسُ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ ثَمَانِيَةٌ حِصَّتُهَا مِنْ سِهَامِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ اثْنَا عَشَرَ وَالطَّسُّوجُ حَبَّتَانِ وَالدَّانِقُ أَرْبَعَةُ طَسَاسِيجَ وَالْقِيرَاطُ نِصْفُ دَانِقٍ وَيُعْتَبَرُ بِالْقِيرَاطِ نِصْفُ سُدُسِ الدِّرْهَمِ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يُسَمُّونَ نِصْفَ سُدُسِ الدِّرْهَمِ قِيرَاطًا وَهُوَ أَرْبَعُ حَبَّاتٍ وَقَدْ يُقَالُ الدِّرْهَمُ سِتَّةُ دَوَانِقَ وَالدَّانِقُ ثَمَانِيَةُ حَبَّاتٍ وَالْمُرَادُ حَبَّةُ الشَّعِيرِ الْمُتَوَسِّطِ الَّتِي لَمْ تُقَشَّرْ لَكِنْ قُطِعَ مِنْ طَرَفَيْهَا مَا دَقَّ وَطَالَ وَكُلُّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَزْنُ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ وَأَقْرَبُ مِنْ هَذَا أَنْ تَقُولَ صُورَتُهُ زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَابْنٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبِ السُّدُسُ اثْنَانِ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ وَيَبْقَى لِلِابْنِ خَمْسَةٌ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ وَخَلَّفَ ابْنًا وَأَبًا وَهُوَ الزَّوْجُ فِي الْأُولَى وَجَدَّةٌ وَهِيَ الْأُمُّ فِي الْأُولَى فَرِيضَتُهُ مِنْ سِتَّةٍ وَمَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَبِيَدِهِ خَمْسَةٌ لَا تُوَافَقُ وَلَا تَنْقَسِمُ فَاضْرِبْ الْفَرِيضَةَ الثَّانِيَةَ فِي الْأُولَى تَكُونُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَمِنْهُ تَصِحُّ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ لِلزَّوْجِ مِنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْأُمِّ مِنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ وَلِلْأَبِ فِي الْأُولَى اثْنَا عَشَرَ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ أَبُو أُمٍّ وَلِلِابْنِ الْهَالِكِ الثَّانِي عِشْرُونَ فَذَلِكَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ.
وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ حَبَّاتِ الدِّرْهَمِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَاضْرِبْ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ فِي ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَاقْسِمْهُ عَلَى اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ تَصِحُّ لِلْأَبِ ثَمَانُ حَبَّاتٍ وَلِلْأُمِّ أَحَدَ عَشَرَ حَبَّةً وَثُلُثُ حَبَّةٍ وَلِلزَّوْجِ خَمْسَةَ عَشَرَ حَبَّةً وَثُلُثُ حَبَّةٍ وَلِابْنِ الِابْنِ ثَلَاثَ عَشَرَةَ حَبَّةً وَثُلُثُ حَبَّةٍ فَلِذَلِكَ كُلِّهِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ حَبَّةً وَامْتِحَانُهُ أَنْ تَقُولَ التَّرِكَةُ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ ثُلُثًا الْفَرِيضَةُ وَهِيَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ فَتُسْقِطُ مِنْ سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ ثُلُثَهُ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ نَصِيبُهُ مِنْ التَّرِكَةِ فَإِنْ أَسْقَطْت مِنْ نَصِيبِ الزَّوْجِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ ثُلُثَهُ وَهُوَ سَبْعَةٌ وَثُلُثَانِ بَقِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ وَهُوَ نَصِيبُهُ مِنْ التَّرِكَةِ وَكَذَا كُلُّ وَارِثٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدًا دَائِمًا أَبَدًا.